قدم النواب الكويتيون محمد هايف، ومحمد المطير، وعادل الدمخي، ومبارك الطشة، وحمد العبيد، اقتراحًا بقانون يضيف ثلاث مواد جديدة إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 الخاص بالجزاء.
تتضمن المواد الجديدة تعريفات لأعمال السحر والشعوذة والكهانة، وتصف السحر بأنه العمل الذي يتم بغية التأثير في الشخص سواء كان حقيقة أو تخييلاً.
وتحدد الشعوذة بأنها السيطرة على حواس الأشخاص بوسائل مختلفة لحملهم على رؤية الأمور بشكل مغاير للحقيقة، فيما تعتبر الكهانة ادعاء علم الغيب.
وتنص المادة الجديدة على أنه في حال ارتكب شخص أي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار. وإذا أدى السحر إلى جريمة عقوبتها الإعدام، يُعاقب الساحر بالإعدام.
Socials