مجلس الخدمة المدنية يعتمد بصمة الوجه لإثبات حضور الموظفين

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي قرارًا يقضي بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.

جاء ذلك في القرار رقم (6) لسنة 2024 بشأن إضافة مادة برقم (10) مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

ووفقًا للقرار، يجوز لجهة العمل إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة إضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.

ينص قرار مجلس الخدمة المدنية على أن الموظف يجب أن يثبت تواجده في مكان العمل بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية لانقضاء ساعتين على بداية دوامه.

ويعد الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة المذكورة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل المدة التالية ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.

أشترك معنا للحصول على احدث الاخبار في بريدك الالكتروني

أخبار أخرى

الأكثر مشاهدة

اختيار المحررين